برأت مدانا ابتدائيا وأصلت حكمها بشهادة متهم وشهود جدد وإبعاد الأصليين اتهم مهاجر مغربي هيأة قضائية باستئنافية أكادير بعدم الاستقلالية والتحيز والتواطؤ مع مقاول بأكادير، فشل أربعة ولاة في هدم عمارته التي أمرت المحكمة الاستئنافية بهدمها لخرقه قوانين التعمير. واستغرب المهاجر (ص) لاتخاذ الهيأة التي عالجت ملفه الاستئنافي لمجموعة من القرارات المنافية للقوانين لتقضي بقرارها رقم 3800 إلغاء الحكم الابتدائي وتبرئة المتهم، وتأصيل القرار بناء على شهادة شخص من بين المتهمين، استمعت إليه شاهدا محايدا، هذا فيما يضم الملف الذي كان بين أيدي القضاة مجموعة من الوثائق، التي تؤكد أن الشخص المسمى "توماتيك" الذي اعتمدت الهيأة على شهادته هو متهم في الملف نفسه، بمقتضى الشكاية ومحاضر الشرطة وقرار إحالة قاضي التحقيق وقرار المحكمة الابتدائية. واتهم المهاجر الهيأة القضائية بتحويل متهم إلى شاهد والاستماع إلى شهود لم يتم الاستماع إليهم ولا ذكرهم ابتدائيا. كما تم إبعاد شاهدين أساسيين، هما منظفة العمارة التي طردها مالك العمارة بسبب شهادتها في الابتدائية، ثم الحارس الليلي للعمارة الذي أبعدته الهيأة عن الشهادة، هذا فيما تم قبول شهود جدد لا علاقة لهم لا بالحكم الابتدائي ولا بالملف أو العمارة. وأكد المهاجر أن دفاعه أودع طعنا في قرار الهيأة أمام محكمة النقض. وعلل نقضه، حسب مقال الطعن، بأن المحكمة اعتمدت على تصريحات الشهود المستمع إليهم من قبلها، ومن بينهم توماتيك، أحد المشتكى بهم من قبل(ص) بمقتضى الشكاية عدد 2408/2013 المحرر بموجبها محضر رقم 2092 والمضمن بالملف. ويتضح ذلك من خلال أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق الذي قرر عدم متابعته، بعدما قرر متابعة مستخدمه(م.ر)، الذي هو في الوقت نفسه ابن أخته وصهره. وقررت المحكمة الاستماع إلى المتهم توماتيك، شاهدا، رغم ثبوت العداوة والنزاع في عدد من الملفات القضائية بين "ص" (المشتكي) وتوماتيك (المشتكى به). وأمرت المحكمة المتهم بأداء اليمين، رغم أنه مالك العمارة الذي اكترى منه المهاجر الشقة، موضوع شكاية اقتحام مسكن الغير والسرقة، والشخص الذي تابعته المحكمة الابتدائية وأدانته هو ابن أخته وصهره.كما أنه أحد المشتكى بهم، وفق الشكاية المضمنة بالملف، رفقة قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، الذي قرر عدم متابعة توماتيك ومتابعة صهره (م.ر) فقط. واستغرب أن الهيأة القضائية بمحكمة الاستئناف، عمدت إلى عدم الاستماع إلى الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة الابتدائية، وبنت على أقوالهم حكم الإدانة، فيما تجاهلتهم الاستئنافية، وقبلت الاستماع إلى شهود جدد، استقدمهم مالك العمارة-المتهم، الذي تحول بدوره إلى شاهد. وكانت تصريحاته هي نفسها المكررة من طرف من أحضرهم شهودا في المرحلة الاستئنافية، مع العلم بأنهم لا علاقة لهم لا بالعمارة ولا بموضوع الدعوى. كما أنه لم يتم ذكر أسمائهم لا من قبل مالك العمارة ولا صهره المدان ابتدائيا والمبرأ استئنافيا، ولا حتى المستمع إليهم في محضر الضابطة القضائية ولا قاضي التحقيق، ولم يطالب أحد الاستماع إليهم ابتدائيا، أو كانوا حاضرين أثناء وقوع الفعل. وتؤكد التصريحات القانونية التي أدلى بها المتهم (ر) في محضر الضابطة القضائية بأنه،"وفي غضون 2010 أصبح المسمى (ع) يسير تسعة محلات تجارية بالعمارة المذكورة، ويقيم بالشقة 54 بالعمارة نفسها، وهذا يخالف إفادة الشهود. كما أن عقد التسيير الذي يربط بين المهاجر ومالك العمارة، المحرر يوم 30 يونيو 2011 والمصحح إمضاؤهما معا بتاريخ 3اكتوبر 2013، والمدلى به في الملف رفقة الشكاية، يفند شهادة مالك العمارة، إذ يتضمن بأن المشتكي (ص)، يسكن بعمارة توكاتيك الطابق السابع رقم 54 زنقة السوق بأكادير، مما يعتبر اعترافا وإقرارا من توماتيك بسكن المشتكي بعمارته. محمد إبراهمي (أكادير)